Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب المناسك
  2. مالا يجوز للمحرم فعله

وَالثَّالِث قتل السبَاع العادية وَالْكَلب الْعَقُور مِنْهَا عدا عَلَيْهِ اَوْ لم يعد فِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة لَا يقتل حَتَّى يعدو عَلَيْهِ

وَالرَّابِع قتل الحشرات الضارة بِالنَّاسِ مثل الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والعضاية والفار واشباهها

قَالَ وَلَا يقتل مَا لَا يعدو على الانسان من السبَاع فان قَتله فَعَلَيهِ الاقل من قِيمَته وَمن قيمَة شَاة

وَالْخَامِس ان يشم الرياحين

وَالسَّادِس ان يدْخل الْحمام

وَالسَّابِع ان يغتمس فِي المَاء

وَالثَّامِن ان يغسل رَأسه بالخطمي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 220 (SanadKitab #6178, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.