Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الولاء
  2. تمليك المنافع

عِنْدهمَا وَلم يجروه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه كَمَا لَا يجرونَ الاسلام فِي قَوْلهم جَمِيعًا

الْعُقُود الْمُسَمَّاة

عُقُود التَّمْلِيك

اعْلَم ان الله تَعَالَى احل البيع واباحه وَحرم الرِّبَا وَنهى عَنهُ فَقَالَ ﷿ ﴿وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا﴾ وَقَالَ ﷿ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض مِنْكُم﴾ النِّسَاء ٢٩

انواع التَّمْلِيك

وَاعْلَم انه البيع تمْلِيك وَالتَّمْلِيك على وَجْهَيْن

احدهما تمْلِيك مَنَافِع الاشياء

وَالثَّانِي تمْلِيك اعيان الاشياء

وتمليك اعيان الاشياء على وَجْهَيْن

تمْلِيك بِبَدَل مثل الثّمن وَالْهِبَة على شَرط الْعِوَض بعد الْقَبْض وتمليك من غير بدل مثل الْهِبَة وَالصَّدَََقَة لَا بِشَرْط الْعِوَض

تمْلِيك الْمَنَافِع

وتمليك مَنَافِع الاشياء على وَجْهَيْن

تمْلِيك بِبَدَل مثل الاجارة وتمليك من غير بدل مثل الْعَارِية

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 435 (SanadKitab #6178, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.