Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 1, halaman 436

  1. كتاب الولاء
  2. اعلام الثمن

عقد البيع

انْعِقَاد البيع

وَاعْلَم ان البيع لَا ينْعَقد الا باجتماع خَمْسَة اشياء

احدها اجْتِمَاع الْمُتَعَاقدين

وَالثَّانِي اعلام الثّمن

وَالثَّالِث اعلام الْمَبِيع

وَالرَّابِع اعلام الشَّيْء الَّذِي لَهُ قيمَة

وَالْخَامِس الْقَبْض

اجْتِمَاع الْمُتَعَاقدين

اما اجْتِمَاع الْمُتَعَاقدين فيفسره ان البيع لَا يكون الا بَين اثْنَيْنِ وايضا لَا يجوز ان يكون الرجل الْوَاحِد بَائِعا ومشتريا الا فِي مَكَان وَاحِد وَهُوَ ان يَشْتَرِي مَال ابْنه من نَفسه اَوْ يَبِيعهُ اذا كَانَ بِالْقيمَةِ اَوْ بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِي مثله فِي قَول عُلَمَائِنَا

واما الْوَصِيّ فانه لَا يجوز ان يَبِيع من الْيَتِيم شَيْئا من مَاله وان اشْتَرَاهُ مِنْهُ لنَفسِهِ فَكَانَ خيرا للْيَتِيم جَازَ فِي قَول ابي عبد الله وروى مثله عَن ابي يُوسُف وَهُوَ طَرِيق الِاسْتِحْسَان فِي المسئلتين جَمِيعًا وَلَا يجوز فِي قَول زفر وَهُوَ الْقيَاس

اعلام الثّمن

واما اعلام الثّمن فان جَهَالَة الثّمن نَفسه تفْسد البيع

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 436 (SanadKitab #6178, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.