Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 660

  1. كتاب القصاص والديات
  2. القصاص في النفس

ابي ليلى وَابْن شبْرمَة وَالْحسن هم مختارون فِي الْقود وَالْعَفو واما الدِّيَة فَلَا خِيَار لَهُم فِي ذَلِك وَلَيْسَ لَهُم ان يأخذوها من مَال الْقَاتِل الا بِرِضا مِنْهُ

واما الْعَفو لجَمِيع الْوَرَثَة من الْبَنِينَ وَالْبَنَات والآباء والامهات والاخوة والاخوات وَالزَّوْج وَالْمَرْأَة ان شاؤا اقتصوا وان شاؤا عفوا واذا عفى أحدهم فَلَيْسَ لغيره ان يقْتَصّ وَرجعت انصباؤهم الى الدِّيَة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث بن سعد الْعَفو للْعصبَةِ دون غَيرهم وَلَيْسَ للبنات والاخوات والامهات فِيهِ نصيب وَلَا كَفَّارَة على قَاتل الْعمد فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث ابْن سعد

انواع الْقصاص

وَالْقصاص على وَجْهَيْن ١ فِي النَّفس ٢ وَفِيمَا دون النَّفس

الْقصاص فِي النَّفس

فَأَما فِي النَّفس فَهُوَ عَليّ ثَلَاثَة عشر وَجها

احدها الْقصاص مَا بَين الْمُسلمين

وَالثَّانِي بَين الْكَافرين

وَالثَّالِث بَين مُسلم وَكَافِر

وَالرَّابِع بَين الرجلَيْن

وَالْخَامِس بَين الْمَرْأَتَيْنِ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 660 (SanadKitab #6178, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.