Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 661

  1. كتاب القصاص والديات
  2. القصاص فيما دون النفس

وَالسَّادِس بَين رجل وَامْرَأَة

وَالسَّابِع بَين الحرين

وَالثَّامِن بَين الْعَبْدَيْنِ

وَالتَّاسِع بَين حر وَعبد

والعاشر بَين عاقلين

والحادى عشر بَين عَاقل وَمَجْنُون اذا كَانَ الْقَاتِل عَاقِلا

وَالثَّانِي عشر بَين الكبيرين

وَالثَّالِث عشر بَين صَغِير وكبير اذا كَانَ الْقَاتِل كَبِيرا وَهَذَا قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله واما فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ فَيقْتل الْحر بِالْعَبدِ

وَفِي قَول الشَّافِعِي وَابْن شبْرمَة والاوزاعي لايقتل الْمُسلم بالكافر

وَفِي قَول مَالك وَاللَّيْث بن سعد لَا يقتل الْمُسلم بالكافر الا ان يقْتله غيلَة فَحِينَئِذٍ يقتل بِهِ

الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

واما الْقصاص فِيمَا دون النَّفس فَهُوَ ثَابت فِي جَمِيع مَا ذكرنَا الا فِي ثَلَاثَة نفر

احدهما لاقصاص بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء فِيمَا دون النَّفس فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَفِيمَا بَينهمَا الْقصاص فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ والاوزاعي وَابْن ابي ليلى وَابْن شبْرمَة وَاللَّيْث بن سعد

وَالثَّانِي لَا قصاص بَين الاحرار وَالْعَبِيد فِيمَا دون النَّفس فِي قَول ابي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 661 (SanadKitab #6178, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.