Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 765

  1. كتاب الاقرار
  2. أنواع الاقرار من حيث المقر له

لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم الا تِسْعمائَة دِرْهَم اَوْ مائَة دِرْهَم الا تسعون اَوْ عشرَة دَرَاهِم الا تِسْعَة دَرَاهِم أَو دِرْهَم الا خَمْسَة دوانق وَنَحْوه

وَهِي ايضا جَائِزَة عِنْد الْفُقَهَاء وَالشَّيْخ وَعند ابي عبد الله هُوَ بَاطِل وَيلْزمهُ مَا اقر بِهِ جَمِيعًا

أَنْوَاع الاقرار من حَيْثُ الْمقر لَهُ

وايضا الِاسْتِثْنَاء على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يَقُول لفُلَان عي الف دِرْهَم وعَلى هَذِه الدَّابَّة اَوْ الثَّوْب اَوْ شَيْء لَا يكون عَلَيْهِ دين فَقَالَ ابو حنيفَة تلْزمهُ الالف جَمِيعًا وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد وابو عبد الله تلْزمهُ خَمْسمِائَة دِرْهَم

وَالثَّانِي ان يَقُول لفُلَان عَليّ دِينَار الا دِرْهَم اَوْ الا قفيز حِنْطَة أَو الا فلس أَو ثوب اَوْ شَاة وَنَحْوه

فَقَالَ الشَّافِعِي يجوز ذَلِك فان كَانَ اسْتثْنى درهما اَوْ فلسًا اَوْ قفيز حِنْطَة ذهب حِصَّته من الدِّينَار

وان قَالَ الا ثوبا اَوْ شَاة اَوْ نَحوه فَالْقَوْل قَوْله فى حِصَّة ذَلِك وَفِيمَا بَقِي من الدَّنَانِير لَان لَهُ معنى فِي الاقرار فَالْقَوْل قَوْله فِيمَا عَنى بِهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وابو يُوسُف وابو عبد الله لَا يجز الِاسْتِثْنَاء فِي الثَّوْب وَالشَّاة وَيجوز فِي الْمكيل وَالْمَوْزُون وفى الدَّرَاهِم والفلوس

وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر لَا يجوز الِاسْتِثْنَاء فِي شَيْء من ذَلِك وَعَلِيهِ مَا أقرّ بِهِ من الدناينر

وَالثَّالِث ان يَقُول لفُلَان عَليّ الف دِرْهَم لَا بل خَمْسمِائَة فَفِيهِ ثَلَاثَة أقاويل

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 765 (SanadKitab #6178, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.