Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 766

  1. كتاب الاقرار
  2. الاقرار بالعتق والرق

فَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهِ الالف وَلَا بل حَشْو ايضا

وَفِي قَول ابي عبد الله عَلَيْهِ خَمْسمِائَة وَلَا بل عِنْده اسْتثِْنَاء وَكَذَلِكَ فِي سَائِر الاحكام

واما الاقرار بِالْعِتْقِ وَالرّق فانه جَائِز

الاقرار بِالْعِتْقِ وَالرّق

والاقرار بِالْعِتْقِ على وَجْهَيْن

احدهما بِالْعِتْقِ الْبَتَات

وَالْآخر بِالْعِتْقِ عَن دبر

وَكِلَاهُمَا جَائِز

فَأَما الْبَتَات فَيكون من رَأس المَال اذا مَاتَ الْمقر

واما عَن دبر فانه يكون من الثُّلُث

واما الاقرار بِالرّقِّ فانه على وَجْهَيْن

أَحدهمَا جَائِز وَالْآخر فَاسد

فَأَما الْفَاسِد فعلى وَجْهَيْن

أَحدهمَا ان يكون رجل مَعْرُوف النّسَب فَيقر بِالرّقِّ لرجل فان ذَلِك الاقرار فَاسد وَلَا يلْزمه بذلك شَيْء وَلَا يكون بذلك عَبده

وَالْآخر ان يكون رجل مولى لرجل بالعتاقة مَعْرُوفا بذلك فَيقر انه

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 766 (SanadKitab #6178, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.