Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 819

  1. كتاب الوصايا
  2. الوصية من حيث الوجوب والصحة

وَالثَّالِث الصَّدَقَة

وَالرَّابِع الْمُحَابَاة فِي البيع وَالشِّرَاء

وَالْخَامِس الاقرار بِالْمَالِ

وَالسَّادِس الابراء عَن مَال كَانَ عيه

وَالسَّابِع الْحَط من الثّمن اذا بَاعَ مِنْهُ شَيْئا الا ان يُجِيزهُ الْوَرَثَة

واذا اوصى بِشَيْء فاجازه الْوَرَثَة فى حَيَاته ثمَّ رجعُوا بعد وَفَاته فَلهم ذَلِك فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وفى قَول ابْن ابي ليلى وَاللَّيْث بن سعد لَهُم ان يرجِعوا بِمَا جازوه وفى قَول مَالك ان اجازوه فِي صِحَّته فَلهم ان يرجِعوا بعد مَوته وان اجازوه فى مَرضه فَلَيْسَ لَهُم ان يرجِعوا

الْوَصِيَّة من حَيْثُ الْوُجُوب وَالصِّحَّة

وَالْوَصِيَّة على وَجْهَيْن فَرِيضَة وفاسدة

فالمفروضة على وَجْهَيْن

أَحدهمَا بِحُقُوق النَّاس وَهِي كلهَا من رَأس المَال

وَالثَّانيَِة بِحُقُوق الله وَهِي كلهَا من الثُّلُث فى قَول ابي حنيفَة وَذَلِكَ اذا كَانَ فى المَال كَثْرَة وفى الْوَرَثَة قلَّة فَلهُ ان يُوصي الى ثلث مَاله فان كَانَ فى المَال قلَّة وفى الْوَرَثَة كَثْرَة فالافضل ان يتْرك المَال عَلَيْهِم فاذا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 819 (SanadKitab #6178, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.