Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 820

  1. كتاب الوصايا
  2. حكم الوصية

اوصى فَلَا يبلغ الى الثُّلُث لقَوْل النَّبِي ﷺ لَان يدع احدكم وَارثه غَنِيا خيرا من ان يَدعه فَقِيرا يَتَكَفَّف النَّاس

وَالثَّانِي فى تقوى الله تَعَالَى وطاعته

واما الْفَاسِدَة فعلى سِتَّة اوجه

أَحدهَا فى الْمعاصِي

وَالثَّانِي فى المكروهات

وَالثَّالِث فَوق الثُّلُث الا ان يجيزها الْوَرَثَة

وَالرَّابِع للحربي

وَالْخَامِس للْقَاتِل على الِاخْتِلَاف الذى ذَكرْنَاهُ

وَالسَّادِس للْوَارِث الا ان يجيزها الْوَرَثَة

حكم الْوَصِيَّة

وَحكم الْوَصِيَّة على خَمْسَة اوجه

١ - للْوَصِيّ

٢ - وَالْوَصِيَّة

٣ - الْمُوصى بِهِ

٤ - وَالْمُوصى اليه

٥ - الْمُوصى لَهُ

فَأَما الْمُوصى فان وَصِيَّة كل موص جَائِزَة الا نفسين الْمَجْنُون وَالْعَبْد لَان مَاله لسَيِّده

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 820 (SanadKitab #6178, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.