Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 841

  1. كتاب الفرائض
  2. الولاء

الْوَلَاء

واما الْوَلَاء فعلى ثَلَاثَة اوجه

احدها مولى الْعتَاقَة فاذا مَاتَ الرجل وَترك ابْنَته وَمولى عتاقة فللابنة النّصْف وَالنّصف الْبَاقِي لمولى الْعتَاقَة وَهُوَ اولى بِالْمَالِ من ذوى الارحام فى قَول عَليّ وَزيد وابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

واما فى قَول ابْن مَسْعُود وَعبد الله بن الْمُبَارك فذوو الارحام اولى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُ وَلَا يرثانه عصبَة وَكَذَا

وَالثَّانِي مولى الاسفل وَهُوَ الْمُعْتق فانه يَرث فى قَول ابي عبد الله وَالْحسن بن زِيَاد وَعُثْمَان البتي وَهُوَ انه اذا مَاتَ مولى الاعلى وَلم يتْرك وَارِثا فَالْمَال لَهُ وَهُوَ اولى من بَيت المَال وَلَو ترك الْمولى الاعلى ابْنَته وَهَذَا الْمولى الاسفل فان المَال للابنة وَلَيْسَ لهَذَا الْمَمْلُوك الْمُعْتق شَيْء وانما يَرث اذا لم يكن ثمَّة وَارِث

وَقد روى ذَلِك عَن رَسُول الله ﷺ

واما فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه فَلَا يَرث شَيْئا

وَالثَّالِث مولى الْمُوَالَاة وَهُوَ ان يسلم كَافِر ويوالى رجلا من الْمُسلمين فَيَقُول

عاهدتك وعاقدتك على اني ان جنيت جِنَايَة فَعَلَيْك ارشها وان مت فلك ميراثي

فاذا مَاتَ وَترك مِيرَاثا وَلم يتْرك وَارِثا فانه للذى وَالَاهُ فِي

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 841 (SanadKitab #6178, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.