Lewati ke konten

Kitab: An-Nutaf fil Fatawa · Pengarang: السغدي

Baca Juz 2, halaman 842

  1. كتاب الفرائض
  2. الاقرار بالابوة وبالبنوة والزوجية ومولى العتاقة

قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

وَله ان يحول ولاءه مِنْهُ مَا لم يؤد عَنهُ ارشا فاذا أدّى عَنهُ أرشا فَلَيْسَ لَهُ ان يحول عَنهُ ولاءه

وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَابْن ابي ليلى انه لَا يَرث شَيْئا

الاقرار بالابوة وبالبنوة والزوجية وَمولى الْعتَاقَة

واما المقربه فان اقرار الرجل على وَجْهَيْن

احدهما اذا كَانَ لَهُ وَارِث مَعْرُوف فاقر فى صِحَّته اَوْ مَرضه بِابْن اَوْ بابنة فصدقة الْمقر بِهِ وللمقر وَارِث مَعْرُوف فان الاقرار جَائِز ويرثه الْمقر بِهِ مَعَ سَائِر ورثته

وَكَذَلِكَ لَو اقر بِامْرَأَة وصدقته وَله ولد وابوان اَوْ غَيرهم من الْوَرَثَة فانها تَرث مَعَهم

وَكَذَلِكَ لَو اقر بَاب اَوْ بمولى عتاقة فَذَلِك سَوَاء

وَلَا يجوز اقراره بِغَيْر هَؤُلَاءِ الاربعة

واما الْمَرْأَة فَكَذَلِك جَائِز اقرارها فى الاب وَالزَّوْج وَمولى الْعتَاقَة وان كَانَ لَهَا وَرَثَة مَعْرُوفَة فان هَؤُلَاءِ يَرِثُونَ مَعَهم

فَأَما بالابن فاقرارها لَا يجوز بِهِ

وَالثَّانِي اذا لم يكن للرجل وَارِث مَعْرُوف واقر بِولد وَلَده اَوْ بجده اَوْ بجدته اَوْ باخيه اَوْ بِعَمِّهِ اَوْ بغيرهم وَلَا يكون لَهُ وَارِث مَعْرُوف ذُو سهم وَلَا عصبَة وَلَا مولى عتاقة وَلَا مولى مُوالَاة فان مَاله لمن اقر بِهِ مِمَّن ذكرنَا على درجاتهم

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 842 (SanadKitab #6178, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.