Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 36

  1. التيمم

أَن يكون المَاء الْمَطْلُوب مُحَقّق الْوُجُود أَو مظنونه أَو مشكوكه فَيلْزمهُ طلبه بِشَرْطَيْنِ (١) أَن يكون بعده أقل من ميلين (٢) وَأَن لَا تحصل مشقة فِي الطّلب الثَّالِثَة أَن يكون المَاء الْمَطْلُوب مُحَقّق الْوُجُود أَو مظنونه أَو مشكوكه وَكَانَ بَعيدا ميلين فَأكْثر أَو كَانَ فِي طلبه مشقة أَو فَوَات رفقه وَلَو كَانَ على أقل من ميلين فَلَا يجب عَلَيْهِ طلبه

س _ هَل تُؤَدّى الصَّلَاة بِالتَّيَمُّمِ فِي أول الْوَقْت أَو وَسطه أَو آخِره

ج _ المأمورون بِالتَّيَمُّمِ ثَلَاثَة أَنْوَاع يائس ومتردد وراج فاليائس هُوَ الْمُتَيَقن عدم وجود المَاء أَو عدم لُحُوقه أَو عدم زَوَال الْمَانِع الَّذِي مَنعه من اسْتِعْمَال المَاء أَو الْغَالِب على ظَنّه عدم مَا ذكر

وَحكمه أَنه ينْدب لَهُ أَن يتَيَمَّم وَيُؤَدِّي الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت الْمُخْتَار فَإِن تيَمّم وَصلى كَمَا أَمر ثمَّ وجد مَاء فِي الْوَقْت بعد صلَاته فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ مُطلقًا سَوَاء وجد المَاء الَّذِي أيس مِنْهُ أَو غَيره والمتردد فِي وجود المَاء أَو لُحُوقه أَو فِي زَوَال الْمَانِع وَهُوَ الشَّك يتَيَمَّم وسط الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا وَمثل المتردد الْمَرِيض الَّذِي عدم مناولا والخائف من لص أَو سبع لَو ذهب لطلب المَاء والمسجون فَينْدب لَهُم التَّيَمُّم وسط الْوَقْت والراجى وجود المَاء أَو لُحُوقه أَو زَوَال الْمَانِع وَهُوَ الظَّان الَّذِي غلب على ظه يتَيَمَّم آخر الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا

وَلَا يجوز لوَاحِد من الآيس والمتردد والراجي تَأْخِير الصَّلَاة للْوَقْت الضَّرُورِيّ

وَهَذَا التَّقْسِيم فِي الْوَقْت مَشْرُوط بِشَرْطَيْنِ (١) أَن يكون الْوَقْت هُوَ الْوَقْت الْمُخْتَار فَإِذا دخل الْوَقْت الضَّرُورِيّ فَلَا تَقْسِيم فِيهِ بَين الأول وَالْوسط وَالْآخر بِالنِّسْبَةِ للأفراد الثَّلَاثَة (٢) وَأَن لَا تكون الصَّلَاة صَلَاة الْمغرب فَإِن كَانَت الْمغرب فَلَا تَقْسِيم أَيْضا لِأَنَّهُ لَا امتداد لوَقْتهَا

س _ كم هم المتيممون الَّذين يعيدون صلَاتهم ندبا وَمن هم

ج _ الَّذين يعيدون صلَاتهم الَّتِي أدوها بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْت الْمُخْتَار سَبْعَة

الأول من وجد المَاء الَّذِي فتش عَلَيْهِ فِي مَسَافَة دون الميلين بِعَيْنِه قَرِيبا مِنْهُ دون

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 36 (SanadKitab #6190, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.