Lewati ke konten

Kitab: Al-Khulashah al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد العربي القروي المالكي

Baca halaman 37

  1. التيمم

الميلين فَلَو وجد غَيره أَو وجده بعد بعد لم يعد الثَّانِي من فتش عَلَيْهِ فِي رَحْله فَلم يجده فَتَيَمم وَصلى ثمَّ وجده فِيهِ بِعَيْنِه الثَّالِث الْخَائِف من لص أَو سبع فَتَيَمم وَصلى ثمَّ وجد المَاء وَهَذَا لَا يُعِيد صلَاته ندبا إِلَّا بِشُرُوط أَرْبَعَة (١) أَن يتَبَيَّن عدم مَا خافه بِأَن ظهر أَنه شجر مثلا (٢) وَأَن يتَحَقَّق المَاء الْمَمْنُوع مِنْهُ (٣) وَأَن يكون خَوفه جزما أَو ظنا (٤) وَأَن يجد المَاء بِعَيْنِه

فَإِن تبين حَقِيقَة مَا خافه أَو لم يتَبَيَّن شَيْء أَو لم يتَحَقَّق المَاء أَو وجد غير المَاء الْمخوف فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ

وَأما لَو كَانَ خَوفه شكا أَو وهما فَعَلَيهِ الْإِعَادَة أبدا الرَّابِع الْمَرِيض الَّذِي يقدر على اسْتِعْمَال المَاء وَلكنه لم يجد من يناوله إِيَّاه فَتَيَمم وَصلى ثمَّ وجد مناولا وَلَا يُعِيد هَذَا الْمَرِيض فِي الْوَقْت إِلَّا إِذا كَانَ من شَأْنه أَن لَا يتَرَدَّد عَلَيْهِ النَّاس

أما من شَأْنه التَّرَدُّد عَلَيْهِ فَلَا يُعِيد

وَقيل لَا إِعَادَة على الْمَرِيض مُطلقًا سَوَاء كَانَ من شَأْن النَّاس التَّرَدُّد عَلَيْهِ أم لَا الْخَامِس الراجي وجود المَاء فِي آخر الْوَقْت فَقدم الصَّلَاة بِالتَّيَمُّمِ ثمَّ وجد فِي الْوَقْت مَا كَانَ يرجوه السَّادِس المتردد فِي لُحُوق المَاء فصلى بِالتَّيَمُّمِ فِي وسط الْوَقْت ثمَّ لحق بِالْوَقْتِ مَا كَانَ مترددا فِي لُحُوق الْإِعَادَة بِخِلَاف المتردد فِي وجود المَاء فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ إِن وجده سَوَاء تيَمّم وَصلى فِي وسط الْوَقْت أَو فِي أَوله السَّابِع النَّاسِي للْمَاء الَّذِي مَعَه ثمَّ تذكره بعد أَن يصلى بِالتَّيَمُّمِ

فَإِن تذكره فِي صلَاته بطلت الصَّلَاة

وَهَؤُلَاء السَّبْعَة إِنَّمَا طلبت مِنْهُم الْإِعَادَة فِي الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا لِأَن مَعَهم نوع تَفْرِيط

وَتحرم الْإِعَادَة على غير هَؤُلَاءِ

س _ كم هم المتيممون الَّذين يعيدون أبدا وَمن هم

ج _ ثَلَاثَة

الأول من ترك الطّلب الْغَيْر الشاق عَلَيْهِ وَتيَمّم وَصلى ثمَّ وجد المَاء الَّذِي كَانَ ظَانّا لَهُ أَو مترددا فِيهِ دون الميلين أَو فِي رَحْله الثَّانِي من طلب المَاء فَلم يجده فَتَيَمم ثمَّ وجد المَاء قبل صلَاته فَلم يتَوَضَّأ وَصلى بِالتَّيَمُّمِ

Rujukan halaman ini: الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، ص 37 (SanadKitab #6190, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.