Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. الابشرع السجود لترك سنة

المتطامنة، والخضوع: اللين والانقياد، ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح، والخضوع بالقلب.

(قال الشيخ (¬١): إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها) لأن الخشوع سنة، والصلاة لا تبطل بترك سنة، وذكر الشيخ وجيه الدين: أن الخشوع واجب، وعليه فتبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته، لكن قال في "الفروع": مراده - والله أعلم - في بعضها، وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه، فخلاف قاعدة ترك الواجب، وإن أبطل به، فخلاف الإجماع، وكلاهما خلاف الأخبار اهـ. ولم يأمر النَّبيُّ ﷺ العابث بلحيته بإعادة الصلاة، مع قوله: "لو خشع قلبُ هذا لخشعتْ جوارحُه" (¬٢) قال في "شرح المنتهى": وهذا منه يدل على انتفاء خشوعه في صلاته كلها (وتقدم أنها) أي الصلاة (لا تبطل بعمل القلب ولو طال) وهو يدل على أنها لا تبطل بترك الخشوع (وقال ابن حامد، وابن الجوزي: تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته) وهذا يقتضي أنه واجب عندهما.

(ولا يشرع السجود لترك سنة؛ ولو قولية) كالاستفتاح، والتعوذ، لأن السجود زيادة في الصلاة، فلا يشرع إلا بتوقيف (وإن سجد) لترك سنة قولية أو فعلية (فلا بأس؛ نصًا) لعموم حديث ثوبان مرفوعًا: "لكل سهو سجدتان" رواه أحمد، وابن ماجه (¬٣).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 459 (SanadKitab #622, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.