Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. خاتمة: إذا ترك شيئا ولم يدر افرض، أم سنة؟

(وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه) بأن اعتقد السنة فرضًا (أو لم يعتقد شيئًا) لا فرضًا ولا سنة (وأداها على ذلك) الوجه السابق المشتمل على الشروط، والأركان، والواجبات (وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة، أو لم يعرف الشرط من الركن، فصلاته صحيحة) قال أبو الخطاب: لا يضره أن لا يعرف الركن من الشرط، والفرض من السنة.

ورد المجد على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل؛ بفعل الصحابة فمن بعدهم، مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة؛ ولأن اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة، لا تفاصيلها، لأن من صلى يعتقد الصلاة فريضة يأتي بأفعال تصح معها، بعضها فرض، وبعضها نفل، وهو يجهل الفرض من السنة، أو يعتقد الجميع فرضًا، صحت صلاته إجماعًا، قاله في "المبدع".

(خاتمة) إذا ترك شيئًا ولم يدر أفرض أم سنة؟ لم يسقط فرضه للشك في صحته؛ ولأنه لما تردد في وجوبه، كان الواجب عليه فعله احتياطًا للعبادة، وهذا بخلاف مَن ترك واجبًا جاهلًا حكمه بأن لم يخطر بباله قط أن عالمًا قال

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 460 (SanadKitab #622, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.