(فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة) عملًا بالظاهر (وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين) احتياطًا، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها، فيكون مغررًا بها لقوله ﷺ: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" رواه أبو داود (¬١).
قال الأثرم (¬٢): سألت أبا عبد الله عن تفسيره فقال: أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 488 (SanadKitab #622, hlm. urut 1038)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.