Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 490

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. الشك في الصلاة

الواحد لا يرجع إلى فعل إمامه.

(اختاره) أي القول بأن الإمام يبني على غالب ظنه (جمع) منهم من سبق بيانه.

(ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، إذا كان المأموم اثنين فأكثر) لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد. قال في "المبدع": وأما المأموم فيتبع إمامه، مع عدم الجزم بخطئه، وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله.

(و) المأموم (في فعل نفسه يبني على اليقين) لما تقدم (فلو شك) المأموم (هل دخل معه) أي الإمام (في) الركعة (الأولى، أو الثانية؟ جعله) أي الدخول معه (في الثانية) فيقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطًا.

(ولو أدرك) المأموم (الإمام راكعًا ثم شك بعد تكبيره) للإحرام (هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا؟ لم يعتد بتلك الركعة) لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه.

(وحيث بنى) المصلي (على اليقين فإنه يأتي بما بقي عليه) من صلاته، ليخرج من عهدته (فإن كان مأمومًا أتى بما بعد سلام إمامه) كالمسبوق، ولا يفارقه قبل ذلك لعدم الحاجة إليه (وسجد للسهو) ليجبر ما فعله مع الشك، فإنه نقص في المعنى. (وإن كان المأموم واحدًا) وشك في عدد الركعات ونحوه (لم يقلد إمامه) لاحتمال السهو منه (كما لم يرجع ﷺ لقول ذي اليدين) وحده (ويبني على اليقين) لما تقدم، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه.

(ولا أثر لشكه) أي المصلي (بعد سلامه، وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها) لأن الظاهر أنه أتى لها على الوجه المشروع. وتقدم في الطهارة.

(ومن شك) قبل السلام (في ترك ركن فهو كتركه) ويعمل باليقين؛ لأن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 2، ص 490 (SanadKitab #622, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.