Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 28

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، ويجوز بسلام واحد

يوتر من ذلك بخمسٍ، لا يجلس في شيء إلا آخرها" رواه مسلم (¬١) (وهو) أي عدم جلوسه إلا في آخرهن (أفضل فيهما) أي فيما إذا أوتر بسبع، أو بخمس. وجزم في "الكافي" و"المقنع" فيما إذا أوتر بسبع: أنه يسرد ستًا، ويجلس يتشهد، ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ويتشهد ويسلم، لفعله ﷺ. رواه أحمد، وأبو داود من حديث عائشة (¬٢)، وإسناده ثقات.

(وأدنى الكمال: ثلاث) ركعات، لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها، والأفضل أن يتقدمها شفع، فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال (بسلامين) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم" رواه الأثرم (¬٣) (وهو) أي كون الثلاث بسلامين (أفضل) لما سبق.

(ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر) ليفصل بينهما. وكان ابن عمر

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 28 (SanadKitab #622, hlm. urut 1072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.