يوتر من ذلك بخمسٍ، لا يجلس في شيء إلا آخرها" رواه مسلم (¬١) (وهو) أي عدم جلوسه إلا في آخرهن (أفضل فيهما) أي فيما إذا أوتر بسبع، أو بخمس. وجزم في "الكافي" و"المقنع" فيما إذا أوتر بسبع: أنه يسرد ستًا، ويجلس يتشهد، ولا يسلم، ثم يصلي السابعة، ويتشهد ويسلم، لفعله ﷺ. رواه أحمد، وأبو داود من حديث عائشة (¬٢)، وإسناده ثقات.
(وأدنى الكمال: ثلاث) ركعات، لأن الركعة الواحدة اختلف في كراهتها، والأفضل أن يتقدمها شفع، فلذلك كانت الثلاث أدنى الكمال (بسلامين) لحديث ابن عمر مرفوعًا: "افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم" رواه الأثرم (¬٣) (وهو) أي كون الثلاث بسلامين (أفضل) لما سبق.
(ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر) ليفصل بينهما. وكان ابن عمر
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 28 (SanadKitab #622, hlm. urut 1072)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.