Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب صلاة التطوع
- يكمل به الفرض يوم القيامة
- معني قول الفقهاء تبطل صلاة وصوم من ترك ركنا وجوب القضاء لا أنه لا يثاب عليهما شيئا في الآخرة
- معنى التطوع لغة، وشرعا
- أفضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة وغيرها
- ثم علم تعلمه، وتعليمه
- أقوال العلماء في فضل العلم، وأهله
- ثم صلاة
- الطواف لغريب افضل من الصلاة في المسجد الحرام
- ثم سائر ما تعدى نفعه
- ثم حج
- ثم عتق
- ثم صوم
- المفاضلة بين العبادة والجهاد في عشر ذي الحجة وما يتعلق بذلك
- تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد
- تشرف العلوم بحسب مؤدياتها
- توجيه ما نقل عن الإمام أحمد من أفضلية الفكر على الصلاة والصوم
- آكد صلاة التطوع
- حكم الوتر
- سنة الفجر أفضل السنن الرواتب ثم سنة المغرب والباقي سواء
- وقت الوتر
- إذا فات وقته يقضيه شفعا
- أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة
- كيفية صلاة الوتر
- أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، ويجوز بسلام واحد
- ما يقرأ بعد الفاتحة إذا أوتر بثلاث
- يسن أن يقنت في الركعة الأخيرة من الوتر
- استحباب القنوت طوال السنة
- كيفية رفع اليدين في القنوت
- من أدرك مع الإمام ركعة من الوتر
- دعاء القنوت وشرح معانيه
- ولا بأس أن يدعو بما شاء
- ويمسح وجهه بيديه
- والمأموم يؤمن بلا قنوت
- وإذا سلم من الوتر سن قوله سبحان الملك القدوس
- عدم صحة قلب التطوع إلى وتر
- كراهة القنوت في غير الوتر
- حكم القنوت في الفجر
- إن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة، تابعه، وأمن
- إن نزل بالمسلمين سن الإمام الوقت القنوت في كل مكتوبة، إلا الجمعة
- فصل (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض
- تأكد ركعة الوتر
- حكم السنن الراتبة في السفر
- فعل السنن سوي ما تشرع له الجماعة في البيت أفضل
- بيان السنن الراتبة بالتفصيل
- ما يقرأ في راتبة المغرب
- يسن تخفيف ركعتي الفجر، والاضطجاع بعدهما على الجنب الأيمن
- كراهة الكلام بعدهما في غير العلم
- ما يقرأ في ركعتي الفجر؟
- يجوز فعل ركعتي الفجر راكبا
- وقت كل راتبة من الرواتب
- ليس قبل الجمعة سنة راتبة
- أقل السنة الرائية بعد الجمعة، وأكثرها
- تجزئ السنة عن تحية المسجد، ولا عكس
- يسن الفصل بين الفرض وسنته
- لا يجوز منع الزوجة، والأجير، والولد والعبد من السنن الراتبة
- من فاته شيء من السنن الراتبة سن له قضاؤه
- السنن غير الرواتب
- يسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها
- حكم صلاة ركعتين بعد الوتر
- فصل (الترويح) سنة مؤكدة سنها النبي ﷺ -
- يجهر فيها بالقراءة
- فعلها جماعة أفضل
- لا ينقص من العشرين ركعة، ولا بأس بالزيادة
- يسلم من كل ركعتين
- وقت التراويح
- فعلها في المسجد أفضل
- الوتر بعد التراويح في الجماعة بثلاث ركعات
- من كان له تهجد جعل الوتر بعده
- ومن أوتر ثم أراد الصلاة، صلي شفعا ما شاء
- بكره التطوع بين التراويح
- لا يكره طواف بينها، ولا بعدها
- لا يكره التطوع بعد التراويح، والوتر
- استحباب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح
- الكلام علي ابتداء التراويح أول ليلة بسورة القلم
- يختم آخر ركعة من التروايح ويدعو بدعاء القرآن، ويرفع يديه، ويطيل القيام
- يعظ بعد الختم
- فصل (يستحب حفظ القرآن إجماعا، وحفظه فرض كفاية إجماعا)
- القرآن أفضل من سائر الذكر إلا الاشتغال بالمأثور في محله
- القرآن أفضل من التوراة والإنجيل
- بعض القرآن أفضل من بعض
- يجب أن يحفظ من القرآن ما يجب في الصلاة
- يبدأ الصبي وليه بالقرآن قبل العلم
- والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة
- يسن ختم القرآن في كل أسبوع
- إن قرأ القرآن في ثلاث فحسن
- قراءة القرآن في أقل من ثلاث
- يكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر
- ويحرم تأخير الختم فوق أربعين إن خاف نسيانه
- آداب القراءة، وختم القرآن
- يستحب الاستماع للقراءة، ويكره الحديث عندها
- كراهة السرعة في القراءة
- الكلام على قراءة الإدارة وبيان معناها
- كراهة قراءة الألحان
- ولا يكره الترجيع وتحسين القراءة
- كراهة القراءة في الأسواق
- حكم من نقص من القرآن حرفا أو بدله بحرف، أو زاد فيه
- كراهة رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين
- جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة
- لا يجوز جعل القرآن بدلا من الكلام
- يلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي دون التابعي
- لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب
- ولا النظر في كتب أهل البدع ولا الكتب المشتملة على الحق والباطل
- الإشارة إلى أنه تقدم في نواقض الوضوء جملة من أحكام المصحف
- ما ينبغي لحامل القرآن أن يفعله
- فصل (تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات)
- صلاة الليل أفضل من صلاة النهار
- تعريف التهجد
- ماذا يقول ويفعل إذا استيقظ من نومه للتهجد
- ما يستفتح به صلاة الليل
- يسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين
- يسن أن يقرأ حزبه من القرآن في التهجد، وأن يغفي بعده
- أي الليل أفضل
- ما جاء أنه لا يقوم الليل كله
- تكره مداومة قيام الليل كله
- يستحب التنقل بين العشاءين
- يستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها، وإذا فاتت يقضيها
- أذكار الصباح والمساء
- ما يقول عند النوم والانتباه منه
- ذكر السفر وغيره
- يستحب أن يكون للإنسان ركعات معلومة من الليل والنهار
- صلاة الليل والنهار مثني مثني
- حكم التطوع في النهار بأربع
- حكم الزيادة على أربع نهارا، وعلى اثنتين ليلا
- التطوع في البيت أفضل
- عدم إعلان التطوع أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة
- لا بأس بصلاة التطوع جماعة
- كراهة الجهر في التطوع نهارا في غير الكسوف والاستسقاء
- المتطوع ليلا يراعي المصلحة في الجهر والإسرار
- ما ورد عن النبي ﷺ تخفيفه أو تطويله، فالأفضل اتباعه
- وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل
- يستحب الاستغفار بالسحر، والإكثار منه
- من فاته تهجده، قضاه قبل الظهر
- صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم إلا لمعذور
- كيف يصلي إذا صلي جالسا
- لا يصح النفل من مضطجع لغير عذر
- فصل (تسن صلاة الضحى)
- بيان وقتها، وحكم المداومة عليها
- عدد ركعاتها
- يصح التطوع المطلق بفرد مع الكراهة
- استحباب صلاة الاستخارة
- صلاة الحاجة وبيان ضعف الحديث الوارد فيها
- استحباب صلاة التوبة
- حكم صلاة التسبيح وإنكار الإمام أحمد لها
- استحباب تحية المسجد، وسنة الوضوء
- إحياء ما بين العشاءين
- بدعية صلاة الرغائب، والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان
- حكم إحياء ليلة النصف من شعبان والاجتماع لها
- حكم إحياء ليلة عاشوراء وليلة أول رجب
- استحباب صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر
- صلاة ركعتين عند إرادة السفر
- فصل (سجدة التلاوة سنة مؤكدة)
- استحبابها للقارئ والمستمع
- ويتيمم محدث ويسجد مع قصر الفصل
- الراكب يوميء بالسجود حيث كان وجهه
- لا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع
- لا يسجد المصلي لقراءة غير إمامه بحال
- ولا يسجد مأموم لقراءة نفسه
- لا يسجد الإمام لقراءة غيره
- يعتبر السجدة التلاوة، وسجدة الشكر ما يعتبر لصلاة نافلة
- يعتبر لسجود المستمع أن يكون القارئ يصلح إماما له
- للمستمع الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة
- رفع اليدين لسجود التلاوة
- يلزم المأموم متابعة إمامه في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية
- لا يقوم ركوع، ولا سجود بعد الركوع عن سجدة التلاوة
- بعد الرفع من سجدة التلاوة إن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من غير قراءة
- إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع
- سجود التلاوة أربع عشرة سجدة
- سجدة ﴿ص﴾ ليست من عزائم السجود
- مواضع السجدات في القرآن الكريم
- يكبر لسجود التلاوة وللرفع منه
- ويجلس في غير الصلاة، ثم يسلم تسليمة واحدة
- يكفيه سجدة واحدة إلا إذا سمع سجدتين معا
- أركان سجود التلاوة
- ما يقال في سجود التلاوة
- الأفضل سجوده عن قيام
- يكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر
- كراهة اختصار آيات النجود
- لا يقضى سجود التلاوة إذا طال الفصل
- استحباب سجدة الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم مع ذكر شيء من الأدلة على ذلك
- لا يسجد للشكر في الصلاة
- صفة سجدة الشكر وأحكامها كسجود التلاوة
- ما يشرع فعله وقوله عند رؤية مبتلي في دينه، أو في بدنه
- السجود المفرد من أجل الدعاء
- فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
- ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت
- تفعل سنة الفجر بعد الفجر، وقبل صلاة الصبح
- قضاء الفرائض في كل وقت
- يجوز فعل المنشورة في كل وقت
- فعل ركعتي الطواف فرضا كان أو نفلا في كل وقت
- تجوز إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، سواء كان صلي جماعة أو وحده في كل وقت
- حكم الصلاة على الجنازة في أوقات النهي
- تحرم الصلاة على قبر، وعلي غائب وقت نهي مطلقا
- يحرم التطوع بغير المستثنيات السابقة في الأوقات الخمسة
- إن شك في دخول وقت النهي فالأصل بقاء الإباحة
- إن ابتدأ النقل في أوقات النهي لم ينعقد
- الصلاة بعد العصر من خصائصه ﷺ -
- حكم أداء تحية المسجد وقت النهي
- مكة كغيرها في أوقات النهي