Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. الراكب يوميء بالسجود حيث كان وجهه

وهذا قاله بمحضر من الصحابة، ولم ينكر؛ فكان إجماعًا.

والأوامر به محمولة على الندب، وإنما ذم من تركه بقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ (¬١) تكذيبًا واستكبارًا كإبليس والكفار، ولهذا قال: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (¬٢).

وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا﴾ (¬٣) فالمراد به: التزام السجود واعتقاده، فإن فعله ليس بشرط في الإيمان إجماعًا، ولهذا قرنه بالتسبيح، وهو قوله: ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ (¬٣).

وليس التسبيح بواجب.

(للقارئ والمستمع) له (وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة وغيرها، حتى في طواف عقب تلاوتها) لما روى ابن عمر قال: "كان النَّبيُّ ﷺ يقرأ علينا السجدة، فيسجد، ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا مكانًا لجبهته" متفق عليه (¬٤)، ولمسلم: "في غير صلاة" (ولو) كان السجود بعد التلاوة والاستماع (مع قصر فصل) بين السجود وسببه، فإن طال الفصل لم نسجد، لفوات محله.

(ويتيمم محدث ويسجد مع قصره) أي الفصل (أيضًا) بخلاف ما لو توضأ لطول الفصل (ولا يتيمم لها) أي لسجدة التلاوة (مع وجود الماء) وقدرته على استعماله؛ لفقد شرط التيمم.

(والراكب) المسافر (يومئ بالسجود) للتلاوة (حيث كان وجهه) كسائر النوافل.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 115 (SanadKitab #622, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.