قال: "كانوا يتنفلون (¬١) بين المغرب والعشاء يصلون" رواه أبو داود (¬٢). قال عبد الله (¬٣): كان أبي ساعة يصلي عشاء الآخرة، ينام نومة خفيفة، ثم يقوم إلى الصباح، يصلي ويدعو، وقال: ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل.
(ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها، وإذا فاتت يقضيها) لقول عائشة: "كان ﷺ إذا عمل عملًا أثبته، وكان إذا نام من الليل، أو مرض، صلى ثنتي عشرة ركعة" رواه مسلم (¬٤).
(و) يستحب (أن يقول عند الصباح والمساء) ما ورد، قال الموفق البغدادي في "ذيل فصيح ثعلب" (¬٥): الصباح عند العرب من نصف الليل الأخير إلى الزوال، ثم المساء إلى آخر نصف الليل اهـ.
ومن الوارد في ذلك قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والمعوذتين ثلاث مرات، حين يمسي، وحين يصبح، وأنه يكفى من كل شيء (¬٦).