Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 124

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. ما يقال في سجود التلاوة

فيها، كسائر الصلوات. قال في "المبدع": وتجزئ واحدة، نص عليه (¬١).

وعنه: لا يجزئه إلا اثنتان، ذكرها القاضي في "المجرد".

وعنه: لا سلام له؛ لأنه لم ينقل.

(بلا تشهد) لأنها صلاة لا ركوع فيها، فلم يشرع فيها التشهد، كصلاة الجنازة، بل لا يسن، نص عليه (¬٢).

(ويكفيه سجدة واحدة نصًا) (¬٣) للأخبار (إلا إذا سمع سجدتين معًا فيسجد لكل واحدة سجدة) إذا قصد الاستماع، وكذا لو قرأ سجدة واستمع أخرى لتعدد السبب، ونص عليه في رواية البرزالي في صورة المتن. قال ابن رجب (¬٤): ويتخرج أنه يكتفي بواحدة، قال في "المنتهى": ويكرره بتكرارها، أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة.

(وسجوده لها) أي للتلاوة (والتسليم، ركنان) لما تقدم. وفي عد السجود ركنًا نظر؛ لأن الشيء لا يكون ركنًا لنفسه، إلا أن يراد كونه على الأعضاء السبعة المتقدمة.

(وكذا الرفع من السجود) ركن، وعلى هذا: فتكبير الانحطاط، والرفع، والذكر في السجود، واجب كما في سجود صلب الصلاة. وأما الجلوس للتسليم فقد سبق ما فيه.

(ويقول في سجودها ما يقول في سجود صلب الصلاة) أي: سبحان ربي الأعلى، وجوبًا، قاله في "المبدع" (وإن زاد غيره مما ورد، فحسن،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 124 (SanadKitab #622, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.