فسجدت" (¬١). وتشبيهًا له بصلاة النفل.
(ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر) لأنه لا يخلو حينئذ إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركًا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإيهام والتخليط على المأموم، فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى.
(و) يكره للإمام (سجوده لها) أي لقراءة سجدة في صلاة سر؛ لأنه يخلط على المأمومين (فإن فعل) أي سجد للتلاوة في صلاة سر (خير المأموم بين المتابعة، وتركها) لأنه ليس بتال ولا مستمع (والأولى السجود) متابعة للإمام.
(ويكره اختصار آيات السجود، وهو أن يجمعها في ركعة واحدة) أو وقت واحد في غير صلاة (يسجد فيها، أو أن يسقطها من قراءته) لئلا يسجد لها، قال الموفق: كلاهما محدث، وفيه إخلال بالترتيب.
(ولا يقضى هذا السجود إذا طال الفصل، كما لا تقضى صلاة كسوف، و) صلاة (استسقاء) وتحية مسجد، وعقب الوضوء ونحوها، بخلاف الرواتب، لتبعها للفرائض.
(وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة، أو دفع نقمة ظاهرة، عامتين) له وللناس (أو في أمر يخصه، نصًا) كتجدد ولد، أو مال، أو جاه، أو نصرة على عدو، لحديث أبي بكرة أن النَّبيَّ ﷺ "كان إذا أتاه أمر يسر به، خر ساجدًا" رواه أحمد، والترمذي (¬٢) وقال: حسن غريب، والعمل