Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 48

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. لا يجوز منع الزوجة، والأجير، والولد والعبد من السنن الراتبة

كسنة الظهر الأخيرة، وسنة المغرب، والعشاء وقتها (من فعله إلى آخر وقته) فلا يصح تقديمها عليه.

(ولا سنة) راتبة (لجمعة قبلها، وأقلها) أي أقل السنة الراتبة (بعدها) أي الجمعة (ركعتان) لما في رواية متفق عليها عن ابن عمر: "وركعتينِ بعدَ الجمعةِ في بيتهِ" (¬١) (وأكثرها) أي السنة بعد الجمعة (ست) لما يأتي في بابه (وفعلها) أي سنة الجمعة (في المسجد مكانه أفضل نصًا) (¬٢) وفيه نظر، مع الحديث السابق عن ابن عمر. وفي "المبدع": فعل جميع الرواتب في البيت أفضل.

(وتجزئ السنة عن تحية المسجد) لأن المقصود من تحية المسجد بداءة الداخل إليه بالصلاة، وقد وجدت، و (لا عكس) أي لا تجزئ تحية عن سنة؛ لأنه لم ينو السنة عند إحرامه، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا تحصل التحية بركعة، ولا بصلاة جنازة، ولا سجود تلاوة، وشكر. قال في "المنتهى": وإن نوى بركعتين التحية والسنة أو الفرض حصلا.

(ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام) أي انتقال، لقول معاوية: "إن النَّبيَّ أمرنا بذلك؛ أن لا نوصل صلاةً (¬٣) حتى نتكلمَ، أو نخرج" رواه مسلم (¬٤).

(وللزوجة، والأجير) ولو خاصا (والولد، والعبد فعل السنن الرواتب مع الفرض) لأنها تابعة له (ولا يجوز منعهم) من السنن الراتبة؛ لأن زمنها مستثنى شرعًا، كالفرائض.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 48 (SanadKitab #622, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.