Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. لا يصح النفل من مضطجع لغير عذر

- ﷺ كان يصلي ليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعدٌ ركع وسجدَ وهو قاعدٌ" رواه مسلم (¬١).

(ويجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسًا) لحديث عائشة المتقدم (و) يجوز (عكسه) بأن يبتدئ الصلاة قائمًا ثم يجلس.

(ولا يصح) النفل (من مضطجع لغير عذر) لعموم الأدلة على افتراض الركوع، والسجود، والاعتدال عنهما، ولم ينقل عنه ﷺ فعل ذلك ليخصص به العموم (و) التنفل (له) أي العذر مضطجعًا (يصح) كالفرض وأولى (ويسجد) المتنفل مضطجعًا (إن قدر عليه) أي على السجود (وإلا) بأن لم يقدر على السجود (أومأ) به لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتُم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 103 (SanadKitab #622, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.