متفق عليه (¬١)، ولفظ مسلم: "صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاةِ" (¬٢) قالت عائشة: "إن النَّبي ﷺ لم يمتْ حتى كان كثيرًا من صلاتِه وهو جالسٌ" رواه مسلم (¬٣)، وسومح في التطوع ترك القيام، ترغيبًا في تكثيره.
(ويسن أن يكون في حال القيام متربعًا) وروي عن ابن عمر (¬٤)، وأنس (¬٥) (فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع، وإن شاء ركع من قعود، لكن يثني رجليه في الركوع والسجود) روي عن أنس (¬٦)، لحديث عائشة قالت: "رأيت النَّبيَّ ﷺ يصلي متربعًا" رواه الدارقطني والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم (¬٧)، وقال: على شرط الشيخين. وقالت: "لم أر النَّبيَّ ﷺ يصلي صلاة الليل قاعدًا قط، حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية، ثم ركع" متفق عليه (¬٨). وعنها "أن النَّبيَّ
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 102 (SanadKitab #622, hlm. urut 1146)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.