لما روى أبو هريرة قال: "أوصاني خليلي رسول الله ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" رواه أحمد، ومسلم (¬١) وعن أبي الدرداء نحوه، متفق عليه (¬٢).
(ووقتها) أي صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) أي ارتفاع الشمس قيد رمح (إلى قبيل الزوال، ما لم يدخل وقت النهي) أي وقت الاستواء.
(وعدم المداومة عليها أفضل) وفي "المبدع": تكره مداومتها، بل تفعل غبًا، نص عليه، لقول عائشة: "ما رأيت النَّبيَّ ﷺ يصلي الضحى قط" متفق عليه (¬٣). وروى أبو سعيد الخدري قال: "كان النبي ﷺ يصلي الضُّحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها" رواه أحمد، والترمذي (¬٤)،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 104 (SanadKitab #622, hlm. urut 1148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.