Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. إن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة، تابعه، وأمن

(فإن ائتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة تابعه) لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" (¬١).

(وأمن) المأموم (إن كان يسمع) القنوت (وإن لم يسمع) القنوت (دعا) قال في "الاختيارات" (¬٢): وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يراه، مثل القنوت في الفجر، ووصل الوتر.

(فإن نزل بالمسلمين نازلة) هي الشديدة من شدائد الدهر (غير الطاعون) لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس، ولا في غيره، ولأنه شهادة، للأخبار (¬٣)، فلا يسأل رفعه (سن لإمام الوقت خاصة) لأنه ﷺ هو الذي قنت، فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه (واختار جماعة: ونائبه) لقيامه مقامه (القنوت بما يناسب تلك النازلة في كل مكتوبة) لفعل النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 42 (SanadKitab #622, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.