أحمد (¬١)، وغيره، فيحمل على أنه أراد طول القيام، فإنه يسمى قنوتًا.
أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم، أو دعا عليهم، للجمع بينهما، يؤيده ما روى سعيد عن أبي هريرة "أن النَّبيَّ ﷺ كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم" (¬٢) وكذلك ما روي عن عمر "أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة وغيرهم" (¬٣) يحمل على أنه كان في أوقات النوازل. وعن سعيد بن جبير قال: "أشهد على ابن عباس أنه قال: القنوت في الفجر بدعة" رواه الدارقطني (¬٤)، ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها، كبقية الصلوات.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 41 (SanadKitab #622, hlm. urut 1085)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.