Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. حكم القنوت في الفجر

أحمد (¬١)، وغيره، فيحمل على أنه أراد طول القيام، فإنه يسمى قنوتًا.

أو أنه كان يقنت إذا دعا لقوم، أو دعا عليهم، للجمع بينهما، يؤيده ما روى سعيد عن أبي هريرة "أن النَّبيَّ ﷺ كان لا يقنت في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم" (¬٢) وكذلك ما روي عن عمر "أنه كان يقنت في الفجر بمحضر من الصحابة وغيرهم" (¬٣) يحمل على أنه كان في أوقات النوازل. وعن سعيد بن جبير قال: "أشهد على ابن عباس أنه قال: القنوت في الفجر بدعة" رواه الدارقطني (¬٤)، ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها، كبقية الصلوات.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 41 (SanadKitab #622, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.