"يسن لمن شاء" فيه نظر؛ لأن السنية لا تتوقف على المشيئة، إلا أن يقال: أشار به إلى أن سنيتهما ليست مؤكدة.
(و) يسن (ركعتان بعد الوتر جالسًا) والأصح: يباحان، قال الأثرم (¬١): سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء في الحديث (¬٢)، قلت: تفعله أنت؟ قال: لا ما أفعله. انتهى؛ لأن أكثر الواصفين لتهجده ﷺ لم يذكروهما، منهم ابن عباس (¬٣)، وزيد بن خالد (¬٤)، وعائشة، فيما رواه عنها عروة (¬٥)، والقاسم (¬٦)، وعبد الله بن شقيق (¬٧).
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 52 (SanadKitab #622, hlm. urut 1096)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.