Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 97

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. حكم التطوع في النهار بأربع

واحتج به أحمد. وليس بمناقض للحديث الذي خص فيه الليل بذلك، وهو قوله ﷺ "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه (¬١)؛ لأنه وقع جوابًا عن سؤال سائل عينه في سؤاله، ومثله لا يكون مفهومه حجة باتفاق، ولأنه سيق لبيان حكم الوتر، والنصوص بمطلق الأربع لا تنفي فضل الفصل بالسلام.

(وإن تطوع في النهار بأربع، كالظهر فلا بأس) أي لا كراهة، لحديث أبي أيوب أن النَّبيَّ ﷺ "كان يصلي قبل الظهر أربعًا، لا يفصل بينهن بتسليم" رواه أبو داود وابن ماجه (¬٢) (وإن سردهن) أي الأربع (ولم يجلس إلا في آخرهن جاز، وقد ترك الأولى) لأنه أكثر عملًا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 97 (SanadKitab #622, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.