أذن المؤذن وطلع الفجر، صلى ركعتين" متفق عليه (¬١)، وكذا أخبرت عائشة وصححه الترمذي (¬٢).
(ويسن تخفيفهما) أي ركعتي الفجر، لحديث عائشة "كان النَّبيُّ ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأمِّ الكتاب؟ " متفق عليه (¬٣).
(و) يسن (الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن) قبل فرضه، نص عليه (¬٤)، لقول عائشة: "كان النَّبيُّ ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع" وفي رواية: "فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع" متفق عليه (¬٥). ونقل أبو طالب (¬٦): يكره الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح. ولعل المراد في غير العلم لقول الميموني: كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر. وغير الكلام المحتاج إليه (¬٧). ويتوجه: لا يكره لحديث عائشة، قاله في "المبدع"، وسبقه إليه جده في "الفروع".