Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 46

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. كراهة الكلام بعدهما في غير العلم

أذن المؤذن وطلع الفجر، صلى ركعتين" متفق عليه (¬١)، وكذا أخبرت عائشة وصححه الترمذي (¬٢).

(ويسن تخفيفهما) أي ركعتي الفجر، لحديث عائشة "كان النَّبيُّ ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأمِّ الكتاب؟ " متفق عليه (¬٣).

(و) يسن (الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن) قبل فرضه، نص عليه (¬٤)، لقول عائشة: "كان النَّبيُّ ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع" وفي رواية: "فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع" متفق عليه (¬٥). ونقل أبو طالب (¬٦): يكره الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح. ولعل المراد في غير العلم لقول الميموني: كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر. وغير الكلام المحتاج إليه (¬٧). ويتوجه: لا يكره لحديث عائشة، قاله في "المبدع"، وسبقه إليه جده في "الفروع".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 46 (SanadKitab #622, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.