Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 207

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. حكم إمامة المحدث والنجس

كمال، والصبي ليس من أهلها، أشبه المرأة، بل آكد؛ لأنه نقص يمنع التكليف وصحة الإقرار. والإمام ضامن، وليس هو من أهل الضمان؛ ولأنه لا يؤمن منه الإخلال بالقراءة حال السر.

(وتصح) إمامة المميز للبالغ (في نفل) ككسوف وتراويح (و) تصح إمامة مميز (بمثله) لأنه متنفل يؤم متنفلًا.

(ولا) تصح (إمامة محدث) يعلم ذلك (ولا) إمامة (نجس يعلم ذلك) لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة، أشبه المتلاعب؛ لكونه لا صلاة له في نفسه، فيعيد من صلى خلفه.

(ولو جهله) أي الحدث أو النجس (مأموم فقط) أي وحده وعلمه الإمام، فيعيدون كلهم. ولا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر، ولا بين نجاسة الثوب والبدن والبقعة.

(فإن جهله) أي الحدث أو النجس (هو) أي الإمام (والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة، صحت صلاة مأموم وحده) أي دون الإمام، لما روى البراء بن عازب أنه ﷺ قال: "إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم" رواه محمد بن الحسين الحراني (¬١).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 207 (SanadKitab #622, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.