Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 208

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. حكم إمامة المحدث والنجس

ولما روي أن عمر "صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف، فاهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلامًا، فأعاد الصلاة، ولم يعد الناس" (¬١).

وروي مثل ذلك عن عثمان (¬٢)، وابن عمر (¬٣). وعن علي قال: "إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة، آمره أن يغتسل ويعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا" (¬٤) رواهما الأثرم. وهذا في محل الشهرة، ولم ينكر، فكان إجماعًا. ولأن الحدث مما يخفى، ولا سبيل إلى معرفته من الإمام للمأموم، فكان معذورًا في الاقتداء به.

(إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام (¬٥)، فإنها لا تصح) إذا كان الإمام محدثًا أو نجسًا (وكذا لو كان أحد المأمومين محدثًا) أو نجسًا (فيها) أي الجمعة وهم أربعون فقط، فيعيد الكل؛ لفقد العدد المعتبر في الجمعة؛ لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه. فإن كانوا أربعين غير المحدث أو النجس فالإعادة عليه وحده (وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلًا) أو ناسيًا في باب اجتناب النجاسة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 208 (SanadKitab #622, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.