Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل (في القصر)
  4. القصر قسمان: مطلق، ومقيد

فصل (في القصر)

أي قصر الرباعية، وهو جائز إجماعًا، وسنده قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ. . .﴾ الآية (¬١) علق القصر على الخوف؛ لأن غالب أسفار النَّبيِّ ﷺ لم تخل منه. وقال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب: "ما لنا نقصر، وقد أمنا؟ فقال: سألت النَّبيَّ ﷺ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" رواه مسلم (¬٢). وقال ابن عمر: "صحبت النَّبيَّ ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، كذلك" متفق عليه (¬٣). وقيل: إن قوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ كلام مبتدأ، معناه: وإن خفتم.

وقال الشيخ تقي الدين (¬٤): القصر قسمان:

مطلق: وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد، كصلاة الخوف، حيث كان مسافرًا، فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن، والآية وردت على هذا.

ومقيد: وهو ما فيه قصر العدد فقط، كالمسافر، أو قصر العمل فقط كالخائف.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 260 (SanadKitab #622, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.