Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
فصل (في القصر)
- قصر الرباعية في السفر جائز إجماعا
- القصر قسمان: مطلق، ومقيد
- من ابتدأ سفرا واجبا، أو مستحبا، أو مباحا، يبلغ ستة عشر فرسخا فله قصر الرباعية إلى ركعتين إجماعا
- يجوز للمسافر السفر المتقدم، الفطر برمضان
- متى صار الأسير بلاد الكفار، أتم الصلاة
- المرأة، والعبد، والجندي تبع للزوج، والسيد، والأمير
- لا يترخص في سفر معصية، أو سفر مكروه بقصر، ولا فطر، ولا أكل ميتة
- يشترط لإباحة القصر والفطر قصد موضع معين
- السياحة لغير موضع معين مكروهة
- يقصر ويفطر برمضان من كان أكثر قصده بالسفر مباحا، أو تاب في أثنائه
- حكم من له القصر، وتواه، ثم خالف ذلك عمدا أو سهوا
- متى يبدأ القصر
- يعتبر لإباحة القصر عدم الرجوع إلى الوطن قريبا
- المعتبر لجواز القصر والفطر نية المسافر سفر المسافة لا وجود حقيقتها
- ويقصر من له قصد صحيح، وإن لم تلزمه الصلاة حال شروعه في السفر
- الحالات التي يجب فيها الإتمام إحدى وعشرون
- الأولى: لو مر بوطنه
- الثانية: أو مر ببلد له فيه امرأة
- الثالثة: أو مر ببلد تزوج فيه
- أهل مكة ومن حولهم، إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومتى، فليس لهم قصر ولا جمع
- القصر رخصة، وهو افضل من الإتمام
- إن أتم من يباح له القصر الرباعية جاز، ولم يكره
- الرابعة: إذا أحرم مقيما في الحضر، ثم سافر
- الخامسة: إذا دخل عليه وقت صلاة في الحضر، ثم سافر
- السادسة: إذا أحرم بالرباعية في سفر، ثم أقام
- السابعة، والثامنة: إذا ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسه
- التاسعة والعاشرة: إذا انتم بمقيم، أو بمن يلزمه الإتمام
- الحادية عشرة: إذا ائتم بمن يشك في كونه مسافرا أو بمن يغلب على ظنه أنه مقيم
- الثانية عشرة: إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها نفسدت، وأعادها
- الثالثة عشرة: إذا لم ينو القصر عند دخول الصلاة
- الرابعة عشرة: إذا شك في الصلاة: هل نوى القصر، أم لا؟
- الخامسة عشرة: إذا تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر، حتى خرج وقتها
- السادسة عشرة: إذا عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام
- السابعة عشرة: إذا تاب من صفر المعصية في الصلاة
- فصل (تشترط نية القصر)
- ويشترط أيضا. العلم بأن إمامه مسافر
- وجوب إتمام الصلاة خلف الإمام المسافر في حق المقيم
- لو قصر الصلاتين في وقت أولاهما، ثم قدم وطنه قبل دخول وقت الثانية، أجزأه
- الثامنة عشرة: مما يجب فيه الإتمام: لونوى القصر، ثم رفضه
- من له طريقان: بعيد، وقريب، فسلك البعيد؛ ليقصر الصلاة قصر
- من ذكر صلاة سفر فيه، أو في سفر آخر، ولم يذكرها في الحضر، قصر
- التاسعة عشرة: إذا نوى إقامة مطلقة
- العشرون: إذا نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة
- الحادية والعشرون: إذا شك في نيته: هل نرى إقامة ما يمنع القصر، أم لا؟
- يوم الدخول ويوم الخروج بحسبان من المدة
- إن أقام المسافر لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة، قصر أبدا
- إذا أقام لحاجة لا تقضي في أربعة أيام، لزمه الاتمام
- إن عزم على إقامة طويلة في رستاق، ينتقل فيه من قرية إلى قرية قصر
- ومن نوى إقامة بشرط، فهر على شرطه مالم يفسخ نينه
- حكم الملاح والمكاري، والراعي ونحوهم في القصر والفطر
- عرب البدو يصلون تماما
- كل من جاز له القصر، جاز له الجمع والفطر، ولا عكس
- الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر، والجمع، والمسح ثلاثا، والفطر