Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 264

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل (في القصر)
  4. يجوز للمسافر السفر المتقدم، الفطر برمضان

قال الخطابي (¬١): هو أصح الروايتين عن ابن عمر (¬٢). وقول الصحابي حجة، خصوصًا إذا خالف القياس، ولأنه الأكثر من أقوال الصحابة.

(فله قصر الرباعية) من ظهر، وعصر، وعشاء - جواب من ابتدأ سفرًا - (خاصة) أي دون الفجر والمغرب، وإنما لم تقصر الفجر؛ لأنه إذا سقط منها ركعة بقي أخرى، ولا نظير لها في الفرض، ولا المغرب لأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترًا، وإن سقط منها ركعتان صار الباقي ركعة، ولا نظير لها في الفرض (إلى ركعتين إجماعًا) لما تقدم.

(وكذا) للمسافر السفر المتقدم (الفطر) برمضان؛ لقوله ﷺ: "ليس من البر الصوم في السفر" (¬٣) (ولو قطعها) أي المسافة (في ساعة واحدة) لأنه صدق عليه أنه سافر (¬٤) أربعة برد.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 264 (SanadKitab #622, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.