Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 265

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل (في القصر)
  4. لا يترخص في سفر معصية، أو سفر مكروه بقصر، ولا فطر، ولا أكل ميتة

(ومتى صار الأسير ببلدهم) أي الكفار (أتم) الصلاة (نصًّا) لأنه صار مقيمًا.

(وامرأة، وعبد، وجندي تبع لزوج، وسيد، وأمير) لف ونشر مرتب (في نيته) أي الزوج أو السيد أو الأمير المسافة والإقامة (و) في (سفره) يعني أن الزوج والسيد والأمير، إن كانوا بسفر يبيح القصر والفطر، أبيح للزوجة والقن والجندي المسافر (¬١) معهم القصر والفطر، وإلا، فلا؛ لأنهم أتباع لهم، فلهم حكمهم.

(وإن كان العبد لشريكين) أحدهما مسافر والآخر مقيم (ترجح إقامة أحدهما) لأنها الأصل.

(ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر، ولا أكل ميتة، نصًّا) (¬٢) لأنها رخص، والرخص لا تناط بالمعاصي (فإن خاف) المسافر سفر معصية (على نفسه إن لم يأكل) الميتة (قيل له: تب وكل) لتمكنه من التوبة كل وقت. وتقدم معنى التوبة، ويأتي أيضًا في الشهادات.

(ولا) يترخص (في سفر مكروه) كالسفر لفعل مكروه (للنهي عنه، ويترخص إن قصد مشهدًا، أو قصد مسجدًا ولو غير المساجد الثلاثة، أو قصد قبر نبي أو غيره) كولي. وحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" (¬٣) أي لا يطلب ذلك، فليس نهيًا عن شدها لغيرها، خلافًا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 265 (SanadKitab #622, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.