Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل (في القصر)
  4. الثامنة عشرة: مما يجب فيه الإتمام: لونوى القصر، ثم رفضه

سَفْر) (¬١) للحديث (¬٢)، ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة.

(ولو قصر الصلاتين) أو صلاهما بتيمم (في وقت أولاهما) جمع تقديم (ثم قدم) وطنه (قبل دخول وقت الثانية) أو وجد الماء قبله (أجزأه) اعتبارًا بوقت الفعل.

(ولو نوى القصر) من يباح له (ثم رفضه، ونوى في الصلاة الإتمام، أتم) وجوبًا؛ لأنه رجع إلى الأصل. قال ابن عقيل وغيره: وفرضه الأولتان وهذه "الثامنة عشرة" مما يجب فيه الإتمام.

(ولو نوى) مسافر (القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو يسجد لها ندبًا) لأن عمدها لا يبطل الصلاة. وتقدم حكم متابعة

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 279 (SanadKitab #622, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.