Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 292

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل (في الجمع) بين الصلاتين
  4. الثاني إلى السادس: الثلج وبرد، وجليد، ووحل، وريح شديدة باردة

بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ" (¬١).

و (لا) يباح الجمع لأجل (الطل) ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على المذهب، لعدم المشقة.

(و) يجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين (لثلج وبرد) لأنهما في حكم المطر.

(و) يجوز الجمع بين العشاءين لـ (ــجليد)، لأنه من شدة البرد (ووحل وريح شديدة باردة) قال أحمد في رواية الميموني: "إن ابن عمرَ كان يجمعُ في الليلة الباردةِ" (¬٢) زاد غير واحد: "ليلًا"، وزاد في "المذهب"، و"المستوعب" و"الكافي": "مع ظلمة".

قال القاضي: وإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البر بأعظم من مشقة الوحل، ويدل عليه خبر ابن عباس: جمع النَّبيُّ ﷺ بالمدينة من غير خوف ولا مطر" (¬٣) ولا وجه يحمل عليه إلا الوحل، أي عند انتفاء المرض. قال القاضي: وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ؛ لأنه يحمل على فائدة، فيباح الجمع مع هذه الأعذار.

(حتى لمن يصلي في بيته، أو) يصلي (في مسجد طريقه تحت ساباط، ولمقيم في المسجد ونحوه) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة (ولو لم ينله إلا يسير) لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 292 (SanadKitab #622, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.