Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
فصل (في الجمع) بين الصلاتين
- ترك الجمع أفضل غير جمعي عرفة، ومزدلفة
- يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين في وقت إحداهما
- حالات جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين ثمان: إحداها: لمسافر يباح له القصر
- الثانية: لمريض يلحقه بتركه مشقة وضعف
- الثالثة: لمرضع لمشقة كثرة النجاسة
- الرابعة: العاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلاة
- الخامسة: العاجز عن معرفة الوقت
- السادسة: المستحاضة ونحوها
- السابعة والثامنة: لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة
- فعل الجمع في المسجد جماعة أولي من أن يصلوا في بيوتهم
- الأعذار المبيحة للجمع بين العشاءين دون الظهرين ستة: الأول: المطر الذي يبل الثياب
- الثاني إلى السادس: الثلج وبرد، وجليد، ووحل، وريح شديدة باردة
- فعل الأرفق بمن يباح له الجمع من تأخير وتقديم أفضل سوي جمعي عرفة، ومزدلفة
- يشترط للجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط
- أحدها: نية الجمع عند إحرامها
- الثاني: الموالاة، فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف
- الثالث: أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاح الصلاتين
- إن جمع في وقت الثانية، جمع تأخير، اشترط له شرطان
- أحدهما: نية الجمع في وقت الأولى
- الثاني: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
- لا تشترط الموالاة في جمع التأخير
- لا يشترط في الجمع تقديما كان، أو تأخيرة اتحاد إمام ولا مأموم