Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل (في الجمع) بين الصلاتين
  4. الثاني: الموالاة، فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف

مجموعة مع الظهر جمع تقديم (ويؤخر) المغرب ليجمعها مع العشاء (في مزدلفة) عند وصوله إليها؛ لفعله ﷺ؛ ولاشتغاله وقت العصر بعرفة بالدعاء، ووقت المغرب ليلة مزدلفة بالسير إليها.

(فإن استويا) أي التقديم والتأخير في الرفق (فالتأخير أفضل) لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف، وعمل بالأحاديث كلها (سوى جمع عرفة) فالتقديم فيه أفضل، لما سبق. وإن كان الأرفق به التأخير، اتباعًا للسنة.

(ويشترط للجمع في وقت الأولى) ظهرًا كانت أو مغربًا، وهو جمع التقديم (ثلاثة شروط).

أحدها: (نية الجمع عند إحرامها) لأنه عمل، فيدخل في عموم قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" (¬١) وكل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها كنية الصلاة، ولا تشترط نية الجمع عند إحرام الثانية (وتقديمها) أي الأولى (على الثانية في الجمعين) أي جمع التقديم والتأخير، فلا يختص هذا الشرط بجمع التقديم (فالترتيب بينهما) أي المجموعتين (كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان) لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما، كالفوائت. قدمه ابن تميم و"الفائق". قال المجد في "شرحه"، وتبعه الزركشي. الترتيب يعتبر هنا، لكن يشترط الذكر، كترتيب الفوائت اهـ. والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب، أنه لا يسقط بالنسيان، قاله في "الإنصاف". قال في "المنتهى": ويشترط له أي للجمع ترتيب مطلقًا.

(و) الثاني: (الموالاة، فلا يفرق بينهما) أي المجموعتين؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل (إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف) لأن ذلك يسير، وهو معفو عنه، وهما من مصالح الصلاة،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 294 (SanadKitab #622, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.