Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في صلاة الخوف
  4. تصلي الجمعة في حال الخوف حضرا، لا سفرا

"تتمة" الوجه السابع: صلاته ﷺ بأصحابه عام نجد، على ما خرجه أحمد من حديث أبي هريرة (¬١): وهو أن تقوم معه طائفة، وطائفة أخرى تجاه العدو، وظهرها إلى القبلة، ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان، ثم يصلي ركعة هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يصلي بالثانية، وتأتي التي تجاه العدو فتركع وتسجد، ويسلم بالجميع.

(وتصلى الجمعة في) حال (الخوف حضرًا) لا سفرًا (بشرط كون كل طائفة أربعين) رجلًا (فأكثر) من أهل وجوبها؛ لاشتراط العدد والاستيطان (فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة) يعني خطبتي الجمعة، يعني أنه يشترط أن يحرم بمن حضرت الخطبة لاشتراط الموالاة بين الخطبتين والصلاة (فإن أحرم بـ) ــالطائفة (التي لم تحضرها، لم تصح) الجمعة (حتى يخطب لها) كغير حالة الخوف (وتقضي كل طائفة ركعة بلا جهر) بالقراءة، كالمسبوق إذا فاته من الجمعة ركعة. قال في "الفروع": ويتوجه: تبطل إن بقي منفردًا بعد ذهاب الطائفة، كما لو نقص العدد. وقيل: يجوز هنا للعذر، وجزم به في "الشرح". ولأنه مترقب الطائفة الثانية. قال أبو المعالي: وإن صلاها كخبر ابن عمر (¬٢) جاز.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 310 (SanadKitab #622, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.