Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
فصل في صلاة الخوف
- تأثير الخوف في تغيير هيئات الصلاة، وصفاتها
- يشترط في صلاة الخوف أن يكون القتال مباحا
- صحت صلاة الخوف عن النبي ﷺ من ستة أوجه أو سبعة
- الوجه الأول: إذا كان العدو في جهة القبلة، وخيف هجومه صلي بهم صلاة النبي ﷺ بعسفان
- الوجه الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم صلاة النبي ﷺ بغزوة ذات الرقاع، فيقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة ركعة
- إن كانت الصلاة مغربا: صلى بالطائفة الأولى ركعتين، ويصح عكسها
- حكم ما إذا فرقهم أربعة، فصلى بكل طائفة ركعة
- الوجه الثالث: أن يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو ثم يصلي بالثانية ركعة، ثم تمضي لحراسة العدو ويسلم وحده
- الوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة كاملة، ويسلم بها
- الوجه الخامس: أن يصلي الإمام الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء
- الوجه السادس: أن يقصر الإمام الرباعية، ويصلي بكل طائفة ركعة بلا قضاء
- الوجه السابع: صلاته ﷺ بأصحابه عام نجد
- تصلي الجمعة في حال الخوف حضرا، لا سفرا
- يصلي استسقاء ضرورة، كالمكتوبة، والكسوف والعيد آكد منه
- يستحب للخائف حمل سلاح لا يمنعه من إكمال الصلاة
- فصل إذا اشتد الخوف صلوا وجوبا، ولا يؤخرونها، رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها
- صلاة شدة الخوف
- الحالات الأخرى التي تجوز فيها صلاة الخوف