(وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبًا - ولا يؤخرونها - رجالًا وركبانًا) متوجهين (إلى القبلة وغيرها) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (¬١) قال ابن عمر: "فإن كان الخوف أشدَّ من ذلك صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها" متفق عليه (¬٢). زاد البخاري: قال نافع: "لا أرى ابنَ عمر قال ذلك إلا عن النَّبيِّ ﷺ" ورواه ابن ماجه مرفوعًا (¬٣).
ولأنه ﷺ صلى بأصحابه في غير شِدّة الخوفِ، وأمرهُم بالمشي إلى وجاه العدو، وهم في الصلاة، ثم يعودون لقضاءِ ما بقي من صلاتِهم (¬٤)، وهو مشي
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 313 (SanadKitab #622, hlm. urut 1356)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.