Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 317

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في صلاة الخوف
  4. الحالات الأخرى التي تجوز فيها صلاة الخوف

أو غيره (وإن بان أنه عدو لكن يقصد غيره) لم يعد؛ لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجمه.

(أو خاف من التخلف عن الرفقة عدوًا، فصلى سائرًا، ثم بان سلامة الطريق) أي أمنها (لم يعد) لعموم البلوى بذلك.

(وإن خاف هدم سور، أو طم خندق إن صلى آمنًا، صلى صلاة خائف) ذكره في "التبصرة"، وتقدم معناه.

(ما لم يعلم خلافه) بأن علم أن الطم والهدم لا يتم إلا بعد الفراغ منها، فيصلي صلاة أمن.

(وصلاة النفل منفردًا يجوز فعلها) للخائف (كالفرض) ولو لم يكن له سبب، أو لم تشرع له الجماعة. وتقدم حكم العيد، والاستسقاء، والكسوف قريبًا.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 317 (SanadKitab #622, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.