Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. من شروط صحة الخطبة: حمد الله والصلاة على رسوله ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالي

(وقراءة آية) كاملة لقول جابر: "كان ﷺ يقرأ آيات، ويذكر الناس" رواه مسلم (¬١)؛ ولأنهما أقيما مقام ركعتين، والخطبة فرض، فوجبت فيها القراءة كالصلاة، ولا تتعين آية قال أحمد: يقرأ ما شاء، ولا يجزئ بعض آية؛ لأنه لا يتعلق بما دونها حكم، بدليل عدم منع الجنب منه (ولو) كانت الخطبة (من جنب مع تحريمها) أي القراءة لما تقدم.

(ولا بأس بالزيادة عليها) أي الآية لما تقدم أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة (¬٢) (وقال) أسعد (أبو المعالي وغيره: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى، أو حكم، كقوله: ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ (¬٣)، أو ﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ (¬٤) لم يكف.

والوصية بتقوى الله تعالى) لأنه المقصود (قال في التلخيص: ولا يتعين لفظها) أي الوصية (وأقلها: اتقوا الله، وأطيعوا الله، ونحوه. انتهى) وذكر أبو المعالي، والشيخ تقي الدين (¬٥): لا يكفي ذكر الموت، وذم الدنيا، ولا بد أن يحرك القلوب، ويبعث بها إلى الخير، قلو اقتصر على أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه، فالأظهر لا يكفي، ولو كان في وصية؛ لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا، قاله في "المبدع".

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 346 (SanadKitab #622, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.