Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. من شروط صحة الخطبة: حمد الله والصلاة على رسوله ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالي
  4. الموالاة بين الخطبتين، وبين أجزائهما، وبين الصلاة

(وموالاة بينهما) أي بين الخطبتين (وبين أجزائهما، وبين الصلاة) فلا يفصل بين الخطبتين، ولا بين أجزائهما، ولا بينهما وبين الصلاة فصلًا طويلًا (ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب؛ لئلا يطول الفصل بينهما) أي الخطبتين (و) بين (الصلاة) فيبطلها (فتستحب البداءة بالحمد) لله، لما تقدم من حديث أبي هريرة: "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم" (¬١) (ثم بالثناء) على الله تعالى (وهو مستحب) وفي عطفه على "الحمد لله" مغايرة له، فإما أن يكون على مقتضى كلام ابن القيم (¬٢) في المغايرة بينهما، أو يراد الثناء بغير لفظ الحمد، أو يراد به التشهد، لحديث: "كل خطبة ليسَ فيها تشهدٌ، فهي كاليد الجذماء" (¬٣) أي قليلة البركة. وإن كان مقتضى كلام بعضهم تخصيصه بخطبة النكاح.

(ثم بالصلاة) على النَّبيِّ ﷺ لقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (¬٤) ثم بالقراءة.

(ثم بالموعظة) ولو قرأ ما تضمن الحمد، والموعظة، ثم صلى على النَّبيِّ ﷺ كفى على الصحيح. قال أبو المعالي: فيه نظر؛ لقول أحمد (¬٥): لا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 347 (SanadKitab #622, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.