Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. من شروط صحة الخطبة: حمد الله والصلاة على رسوله ﷺ، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله تعالي
  4. إن كثر التفرق عرقا، أو فات ركن منها استأنف الخطبة

بد من خطبة. ونقل ابن الحكم (¬١): لا تكون خطبة إلا كما خطب النَّبي ﷺ، أو خطبة تامة. قاله في "الإنصاف".

(فإن نكس) بأن قدم غير الحمد عليه (أجزأه) لحصول المقصود.

(و) من شرط الخطبتين (النية) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (¬٢).

(ورفع الصوت، بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع) من السماع، كنوم، أو غفلة، أو صمم بعضهم (فإن لم يسمعوا) الخطبة (لخفض صوته أو بعده) عنهم (لم تصح) الخطبة لعدم حصول المقصود بها (وإن كان) عدم السماع (لنوم، أو غفلة، أو مطر، ونحوه) كصمم بعضهم (صحت) لأنهم في قوة السامعين.

(وإن كانوا كلهم طرشًا) صحت. قال في "الفروع": وإن كانوا صمًّا، فذكر صاحب "المحرر": تصح. وذكر غيره: لا. انتهى. والثاني جزم به فيما تقدم؛ لعدم حصول مقصود الخطبة.

(أو) كانوا (عجمًا، وهو) أي الخطيب (سميع عربي لا يفهمون قوله، صحت) الخطبة والصلاة.

(وإن انفضوا) أي الأربعون أو بعضهم (عن الخطيب) ولم يبق معه العدد المعتبر (سكت) لفوات الشرط (فإن عادوا قريبًا بنى) على ما تقدم من الخطبة؛ لأن الفصل اليسير غير ضار.

(وإن كثر التفرق عرفًا، أو فات ركن منها) أي الخطبة (استأنف الخطبة) لفوات شرطها، وهو الموالاة. لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق، كفاه إعادته.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 348 (SanadKitab #622, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.