(أو) يقرأ (بسبح) في الأولى (ثم بالغاشية) في الثانية (فقد صح الحديث بهما) رواه مسلم (¬١) من حديث النعمان بن بشير، ورواه أبو داود (¬٢) من حديث سمرة (¬٣).
(و) يسن (أن يقرأ في فجر يومها) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى (بالم السجدة، وفي) الركعة (الثانية هل أتى) نص عليه (¬٤)؛ لأنه ﷺ "كان يقرأ بهما" متفق عليه (¬٥) من حديث أبي هريرة.
قال الشيخ تقي الدين (¬٦): واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار.
(قال الشيخ (¬٧): ويكره تحريه سجدة غيرها) أي غير سجدة الم تنزيل.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 361 (SanadKitab #622, hlm. urut 1403)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.